الشيخ محمدي البامياني

88

دروس في البلاغة ( شرح مختصر المعاني للتفتازاني )

قيّد بذلك ( 1 ) ليدخل ( 2 ) المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر ، كلفظ الصّلاة إذا استعمله المخاطب ( 3 ) بعرف الشّرع في الدّعاء مجازا ، فإنّه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة ( 4 ) فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الّذي وقع به التّخاطب أعني الشّرع ، وليخرج ( 5 ) من الحقيقة ( 6 ) ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر كلفظ الصّلاة المستعملة بحسب الشّرع في الأركان المخصوصة ، فإنّه يصدق عليه أنّه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللّغة ،